السيد محمد علي العلوي الگرگاني
36
لئالي الأصول
الجزئيّة ، لأنّ جزء الجزء جزءٌ ) « 1 » ، انتهى . أقول : ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال ؛ لأنّ كلامه رحمه الله متين على خلاف مسلكه من عدم إمكان تصوير زيادة الجزء ، فجوابه رحمه الله يكون في باب المماشاة مع الخصم باعتبار إمكان تحقّق الزيادة ، وإلّا فإنّه يمكن أن نقول : إذا فرض كون الركوع الجزئي المركّب هو الذي أتى به بالوحدة وإلّا ليس بركوع جزء ، فإذا فُقد الشرط فُقد المشروط ، فإذا أتى بركوعٍ ثان يكون قد خرج الأوّل عن كونه جزءاً بواسطة فقدان شرطه ، فإذا فُقد الجزء فالإتيان بركوع الثاني لا يؤدّى إلى تحقّق الزيادة في الصلاة إلّابنحو المشاكلة ، لانتفاء الصلاة الصحيحة لأجل نقيصة الشرط الموجب لنقيصة الجزء ، فلا تصل النوبة إلى بطلانه بواسطة زيادة الجزء كما فرضه قدس سره . وعليه فجوابه في ذيل كلامه من أنّ المجموع جزءٌ وأنّ جزء الجزء جزء لا يرجع إلى محصّل ؛ لأنّ المفروض عدم كون ذات الركوع جزءٌ بل الجزء هو عنوانٌ وحداني من الشرط والمشروط ، فبفقد الشرط يفقد وينتفي المشروط كما عرفت ، وبالتالي فإشكاله غير وارد على المحقّق الخراساني قدس سره . ولكن الذي يختلج بالبال حول قضيّة زيادة الجزء عمداً أو سهواً أن يُقال : إنّه يمكن ملاحظة الزيادة من جهتين : 1 - ملاحظتها بالنظر إلى المجعول الشرعي ، 2 - لاحظتها بالنظر ما يؤتى به في الخارج ،
--> ( 1 ) تهذيب الأصول : ج 3 / 15 .